محمد بن الحسن الشيباني

27

نهج البيان عن كشف معاني القرآن

ولا تحدّ الحامل ، حتّى تضع ما في بطنها وترضعه وتفطمه . ولا « 1 » يحدّ « 2 » المجنون والأعمى إذا زنيا . ولا يحدّ الصّبيّ إذا زنا وهو غير بالغ . ويدرأ الحدّ « 3 » بالشّبهات . وناكح البهيمة يعزّر . والبهيمة على ضربين : ما يقع عليها الذّكاة ، ولا يقع . فما يقع عليه الذّكاة تذبح وتحرق ، وما لا يقع عليها الذّكاة تخرج من البلد الّذي وقع ذلك فيه . وإن كانت البهيمة لغير الفاعل ألزم قيمتها « 4 » ، وإن كانت للفاعل ألزم ثمنها « 5 » فيتصدّق به على المساكين . ومن استمنى بيده يعزّر ، وتضرب يده حتّى تحمرّ . فهذه جملة حسنة في هذه الأحكام ، ولذلك تفصيل كثير لا يحتمله كتاب التفسير « 6 » . قوله - تعالى - : الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ( 3 ) :

--> ( 1 ) ليس في ج ، د ، م . ( 2 ) ليس في ب . ( 3 ) ج ، د ، م تدرأ الحدود . ( 4 ) ب : ثمنها . ( 5 ) ب : بثمنها . + ج ، د ، م : قيمتها . ( 6 ) سقط من هنا قوله تعالى : إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ والشطر الأخير من الآية سيأتي آنفا .